العز ابن عبد السلامعرض الاقتباسنسخ الرابط(ضابط الإنكار على الأشياء المختلف فيها): من أتى شيئا مختلفا في تحريمه معتقدا تحريمه وجب الإنكار عليه لانتهاك الحرمة، وذلك مثل اللعب بالشطرنج، وإن اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفا تنقض الأحكام بمثله لبطلانه في الشرع، إذ لا ينقض إلا لكونه باطلا، وذلك كمن يطأ جارية بالإباحة معتقدا لمذهب عطاء فيجب الإنكار عليه، وإن لم يعتقد تحريما ولا تحليلا أرشد إلى اجتنابه من غير توبيخ ولا إنكار، ولا يخفى أن وسائل المكروه مكروهة، والمندوب مندوبة، والمباح مباحة. (1/ 129).العز ابن عبد السلام · القواعد الكبرى ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام )0قبس