تاج الدين السبكيعرض الاقتباسنسخ الرابط(الفرق بين الضابط والمدرك): «الغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن تسمى ضابطا. وإن شئت قل: ما عم صورا، فإن كان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم فهو مدرك، وإلا فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها فهو الضابط».تاج الدين السبكي · الأشباه والنظائر0قبس