صفحة كتاب

نهاية المطلب

غلاف نهاية المطلب
أبو المعالي الجويني
00 تقييم0 مراجعة

أحد الاصول الكبرى في المذهب الشافعي، وخرج بتحقيق الدكتور عبد العظيم الديب.

تسجيل الدخول مطلوب لحفظ المكتبة، المراجعات، والاقتباسات.

اقتباسات القرّاء

  • «(من أجرى الأبواب كلَّها على قياسٍ، ولا يُجوِّز أن يتميز كل باب بخاصية، فليس مِن طلب الحقيقة في شيء) نهاية المطلب في دراية المذهب (3/ 239).»

    أضافه ابن يحيىقبس
  • «(ومن عجيب ما يجب التفطن له أن الأئمة ...) نهاية المطلب في دراية المذهب (3/ 176).»

    أضافه ابن يحيىقبس
  • «(وعلى هذا وقياسه فليعتبر المعتبر) نهاية المطلب في دراية المذهب (3/ 168).»

    أضافه ابن يحيىقبس
  • «( وللخبير في هذا تفكير، والتفريع إذا بعُد على القاعدة، جرّ خبلاً وأموراً ينبو عنه قياس القواعد الكلية) نهاية المطلب في دراية المذهب (3/ 138).»

    أضافه ابن يحيىقبس
  • «(لا مدخل للقياس في قواعد الأبواب) نهاية المطلب في دراية المذهب (3/ 116).»

    أضافه ابن يحيىقبس
  • «(لو قيل: ينقطع حكم نية القدوة، لم يكن بعيداً عن القياس. ولكن لم يصر إلى هذا أحد من الأصحاب، والمذهب نقل، وأنا لا أعتمد قط احتمالاً إلاّ إذا وجدت رمزاً وتشبيباً لبعض النقلة) نهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 488).»

    أضافه ابن يحيىقبس
  • «(الأصل أن الوظيفة المؤقتة إذا فات وقتها، فقد فاتت، لأن صيغة التأقيت تقتضي اشتراط الوقت في الاعتداد بالمؤقت، فإذا انقضى الوقت، فليس الأمر بالأداء أمراً بالقضاء، فإن ثبت في الصلاة المفروضة القضاءُ فبأمر مجدّد عند الشافعي، ثم الفرائض ديون، فإذا أثبت الشرعُ فيها عند الفوات مستدركاً فسببه أنها لوازم، ولا يتحقق ذلك في النوافل) نهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 344).»

    أضافه ابن يحيىقبس
  • «(لولا أنَّ المذهب نَقْل، وإلاّ لكان القياس، بل القواعد الكليّة تقتضي أن أقول: ....وإذا عسر عليَّ في فصل تخريجُ المذهب المنقول على قياس أو ربطه بخبر، فأقصى ما أقدر عليه استيعابُ وجه الإشكال، وإيضاح أقصى الإمكان في الجواب عن توجيه الاعتراضات) نهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 315).»

    أضافه ابن يحيىقبس
  • «(كل نجاسة يعسر الاحتراز عنها، فإن الشرع يعفو عنها) نهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 314).»

    أضافه ابن يحيىقبس
  • «(لو ارتكب المفرع على هذا الوجه الضعيف جواز الاكتفاء ... كان طارداً للقياس، ولكنه مسرفٌ في الخروج عن الضبط، منتسب إلى الاقتحام) نهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 220).»

    أضافه ابن يحيىقبس
  • «القولَ القديم ليس معدوداً من المذهب؛ فإن الشافعي رحمه الله لما نص عليه في الجديد على جزم، رجع عمّا صار إليه في القديم. نهاية المطلب في دراية المذهب (2/ 196).»

    أضافه ابن يحيىقبس

أضف مراجعة

اكتب اقتباساً أو خاطرة

تسجيل الدخول مطلوب لإرسال اقتباس أو خاطرة.

كتب قد تعجبك أيضاً